وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

38 ـ نـصّ الـقـاعـدة: عدم المفهوم للّقب(492) توضيح القاعدة: المقصود باللقب: كلّ إسم سواء كان مشتقّاً أم جامداً وقع موضوعاً للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى: (السارق والسارقة) ومعنى مفهوم اللقب: نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الإسم(493). مستند القاعدة: غاية ما تقتضيه تلك القضايا إنّما هو مجرّد اثبات المحمول بنحو الطبيعة المهملة للموضوع، فيحتاج حينئذ في استفادة المفهوم إلى قيام قرينة على كون المتكلّم في مقام التحديد والحصر(494). التطبيقات: 1) آية السارق: قوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا)(495). 2) آية الزاني: وقوله تعالى: (الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة)(496).