39 ـ نـصّ الـقـاعـدة: عدم المفهوم للعدد(497) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «مفهوم العدد» (498). توضيح القاعدة: إذا حدّد الموضوع بعدد كما إذا قال: (اطعم عشرة مساكين) فهل يدلّ ذلك التحديد على انتفاء سنخ الحكم عمّا عداه بحيث يكون إطعام ما زاد على العشرة غير واجب مثلاً؟ مستند القاعدة: لا شكّ في أنّ تحديد الموضوع بعدد خاصّ لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه، فإذا قيل: صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر فانّه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيّام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيّام اُخر. نعم، لو كان ءالحكم للوجوب مثلاً وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة، كدليل صوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصيّة المورد لا من جهة التحديد بالعدد حتّى يكون لنفس العدد مفهوم(499).