وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها، بأصالة الإطلاق وقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها(527). 3 ـ المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة فى ألفاظ عقد البيع، ولكن عن القاضي فى الكامل والمهذّب عدم اعتبارها لإطلاق أدلّة البيع والتجارة وعموم أوفوا بالعقود(528). 4 ـ الاستدلال بإطلاق قوله تعالى: (إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)(529) على اللزوم، حيث إنّه يدلّ على أنّ التجارة سبب لحلّيّة التصرّف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر(530). الاستثناءات: اشتهر أنّ انصراف اللفظ المطلق إلى بعض مصاديقه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق وإن تمّت مقدّمات الحكمة، مثل انصراف «المسح» في آيتي التيممّ والوضوء(531)، إلى المسح باليد وبباطنها خاصّةً، كما قيل. فهذا الانصراف إن كان ناشئاً من ظهور اللفظ في المقيّد، بمعنى أنّ نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله منه وشيوع إرادته منه، فلا شكّ أنّه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق; لأنّ هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.