43 ـ نـصّ الـقـاعـدة: حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي(533) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «حجّيّة العامّ في غير مورد التخصيص» (534). توضيح القاعدة: إذا شككنا في شمول العامّ - المخصّص - لبعض أفراد الباقي من العامّ بعد التخصيص، فهل العامّ حجّة في هذا البعض، فيتمسك بظاهر العموم لادخاله في حكم العام؟ مثلا إذا قال المولى: كلّ ماء طاهر، ثمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسة، ونحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير، فإذا قلنا بأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، فنحكم بطهارة الملاقي غير المتغيّر، وإذا لم نقل بحجّيته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلّقاً لا دليل عليه من العامّ، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته. والمشهور بين الأصحاب هو الحجّيّة مطلقاً(535)، ومن الضروري الإشارة إلى أنّ الكلام في هذه القاعدة هو في ما إذا كان المخصّص مبيّناً مفهوماً ومصداقاً وشككنا في شمول العامّ لبعض أفراده بدليل آخر، وأمّا إذا كان المخصّص مجملا