وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصّص الحكم فيما إذا كان الدم بمقدار الدرهم. فلو شككنا في أنّ مفهوم الدرهم هل هو مقدار الحمّصة كما اُشير إليه في بعض الروايات(557) أو هو أكثر من ذلك سعة، فإذا وجد المصلّي في ثوبه دماً ولم يعلم أنّه معفو عنه أم لا؟ من جهة شكّه في أن الدرهم هل هو ما كان بمقدار حمّصة أو أكثر من ذلك. فحينئذ، إن قلنا بسراية إجمال المخصّص إلى العامّ فلا يمكن التمسّك بعموم العفو عن هذا المقدار المشكوك، بخلاف ما إذا قلنا بعدم السراية فنحكم بالعفو لأجل العموم(558). 4 ـ قال تعالى: (أوفوا بالعقود)(559) وهو عامّ وورد لنا خاصّ وهو ما رواه أبي عليّ بن راشد عن الإمام الكاظم7: «لا يجوز شراء الوقف»(560). فهذا الخاصّ أخرج الوقف المؤبد من تحت عموم أوفوا بالعقود وحكم بعدم جواز بيعه، ثمّ شككنا في خروج الوقف المنقطع من جهة الشك في أنّ مفهوم الوقف اُخذ في حقيقته التأبيد أم لا؟ ففي الحقيقة لم نعلم أنّ هذا المشكوك الّذي لم يؤخذ فيه التأبيد وقف أو حبس. فحينئذ، لو قلنا بسراية إجمال المخصص إلى العام لا يمكن لنا تصحيح بيع الوقف غير المؤبّد بعموم «أوفوا بالعقود» بخلاف ما إذا قلنا بعدم السراية فنحكم بصحّة بيعه(561). ولعلّه لأجل ذلك اختلف الأعلام في المسألة كما أشار إليه السيّد اليزدي صاحب العروة 1 في ملحقات العروة(562).