وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبتعبير آخر: أنّ كلّ من يتصدّى لا ستنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة يعلم إجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما... وقضيّة هذا العلم الإجمالي عدم جواز العمل بهما إلاّ بعد الفحص عن المخصّص والمقيّد(575). الثاني: إنّ أصالة العموم والإطلاق إنّما تجري في ما إذا لم يكن دأب المتكلّم هو التعويل على المقيّدات والمخصّصات المنفصلة، إذ لا مدرك للأخذ بأصالة العموم والإطلاق إلاّ بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس من بناء العقلاء عليها إذا كان العامّ والمطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلّم بالعام والمطلق يعتمد كثيراً على المنفصلات ولم يبيّن تمام مراده في كلام واحد. ومن المعلوم لكلّ من راجع الأخبار، أنّ الأئمة: كثيراً ما يعتمدون في بيان المخصّصات والمقيّدات على المنفصلات، فانّه كثيراً ما يكون العامّ وارداً من إمام7 والمخصّص من إمام آخر. والعامّ الّذي يكون من شأنه ذلك، أي في معرض التخصيص لا تجري فيه أصالة العموم(576). مقدار الفحص: اختلف في مقدار الفحص بين من يكتفي بالظنّ وبين من يعتبر العلم واليقين بعدم وجود مخصّص ـ في ما بأيدينا من الكتب ـ وبين من يعتبر الاطمئنان وسكون النفس بعدم وجود ذلك، إلاّ أنّ الأقوى هو الأخير، وهو اعتبار الاطمئنان;