52 ـ نـصّ الـقـاعـدة: حجّيّة القطع(685). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «وجوب متابعة القطع»(686). التوضيح القاعدة: للقطع خواصّ ثلاثة: فله كاشفية بذاته عن الخارج; لأنّ القطع هو عين الانكشاف والإراءة، وله أيضاً «نتيجة لهذه الكاشفية» محرّكيّتهُ إلى ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرّك إلى تلك الجهة طلباً للماء. وهذه الخصوصيّة من الآثار التكوينيّة للقطع بما يكون متعلّقاً للغرض الشخصي. وللقطع إضافة إلى ذنيك الخصوصيّتين خصوصيّة ثالثة وهي الحجّيّة، بمعنى أنّ القطع بتكليف المولى ينجز ذلك التكليف على العبد، أي: يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحّة العقاب على مخالفته. مستند القاعدة: إنّ العقل يحكم بأنّ للمولى سبحانه حقّ الطاعة على الإنسان في كلّ