وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا الباب. كما أنّه لم يرد في شيء من الروايات ما يدلّ على دخل ذلك في صحّة العبادة مع أنّه ممّا تعمّ به البلوى وتكثر الحاجة إليه، فالمقام من أظهر المقامات التي كان عدم الدليل فيها دليل العدم، بل ممّا يقطع بعدم اعتبار ذلك شرعاً، وإلاّ لاستفاضت به الروايات(711). قال المحقق الحلّي 1 في محكّي المدارك عن بعض تحقيقاته: «والذي ظهر لي أنّ نيّة الوجوب والندب ليست شرطاً في صحّة الطهارة وإنّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي في النهاية، وانّ الاخلال بنيّة الوجوب ليس مؤثّراً في بطلانه ولا إضافتها مضرّة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه». وقد استجوده في المدارك(712). ثمّ إنّ المستشكل في كفاية الامتثال الإجمالي قد استثنى من ذلك عدّة موارد: أوّلها: ما إذا كان الامتثال التفصيلي غير ممكن. ثانيها: ما إذا كان الحكم غير منجّز على المكلّف، بحيث كان يمكنه تركه رأساً، كما في باب المستحبّات. ثالثها: ما إذا لم يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار العمل، كما في موارد الدوران بين الأقل والأكثر قبل الفحص عن الدليل ـ الذي يكون منجزّاً ـ (713).