استحبابه تعيّن التقليد في حقّه، لعدم قابلية المورد للاحتياط. وممّا سردناه ظهر أنّ الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها باسناد محبوبيّتها إلى الله سبحانه، أي بعنوان أنّها مستحبة إلاّ مع القطع باستحبابها أو التقليد فيها ممّن يفتى بذلك، وإلاّ كان الاتيان بها كذلك من التشريع المحرّم. نعم، لا بأس بالاتيان بها رجاءً فانّه لا يحتاج معه إلى التقليد(718).