55 ـ نـصّ الـقـاعـدة: قيام الأمارات والأُصول مقام القطع الموضوعي والطريقي(719) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «قيام الطرق والأمارات والأُصول بنفس أدلّة اعتبارها مقام القطع بأقسامه» (720). * ـ «وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي» (721). توضيح القاعدة: «تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلّف بأنّ هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجّزاً عليه، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة; لأنّه مجرّد طريق وكاشف عنها، وليس له دخل وتأثير في وجودها واقعاً، لأنّ الحرمة ثابتة للخمر على أيّ حال سواءً قطع المكلف بأنّ هذا خمر أولا. واُخرى يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه خمر حرامٌ، فلا يحرم الخمر إلاّ إذا قطع المكلّف بأنّه خمر، ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي، لأنّه