ثالثاً: قيام الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي إنّ الشرط في الصلاة هو الطهارة عن الخبث لكن لا بوجودها الواقعي، بل بوجودها العلمي، فيكون العلم مأخوذاً في موضوعه والاستصحاب يقوم مقام العلم في ذلك، وقد وردت روايات: منها: ما رواه زرارة، قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر منه شيئاً ثمّ صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً(734). رابعاً: عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الصفتي عدم جواز أداء الشهادة استناداً إلى البيّنة أو اليد على قول، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بها إجماعاً; لانّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة، بخلاف مقام اداء الشهادة(735). خامساً: عدم قيام الاصل مقام القطع الموضوعي الصفتي 1 ـ لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّناً بحياة ولده فانّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لاجل استصحاب الحياة(736). 2 ـ يستفاد من بعض الروايات أخذ العلم في ركعات صلاة المغرب