وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

60 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الأصل في الظنّ عدم الحجّيّة(802) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «حرمة التعبّد بالظنّ الّذي لم يدل دليل على التعبّد به» (803). * ـ «عدم حجّية ما يشكّ في حجّيّته من الأمارات» (804). * ـ «حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع» (805). توضيح القاعدة: «الدليل إذا كان قطعيّاً، فهو حجّة على أساس حجّيّة القطع. وإذا لم يكن كذلك، فإن قام دليل قطعيّ على حجيّتّه، اُخذ به وأمّا إذا لم يكن قطعيّاً وشكّ في جعل الحجّيّة له شرعاً مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّيّة، ونعني بهذا الأصل أنّ احتمال الحجّيّة ليس له أثر عملي»(806) «فالشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمها، أي أنّ الشكّ في انشاء الحجّيّة ملازم للقطع بعدم الحجّيّة الفعليّة، بمعنى عدم ترتّب آثار الحجّيّة; لأنّ الحجّيّة لها أثران أحدهما صحّة