وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها: «ويشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس. ودليل اشتراطهُ هو الإجماع على ما نقل مع الأخبار الكثيرة. منها: صحيحة حمّاد بن عثمان (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس»(852)(853). منها: إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفّت لم يضمن، وإن تمكّن منه فأهمل ضمن... والمتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال ـ بناء على عدم وجوب الفور ـ على الإجماع المحكي، وظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليه السلام: ليس على الرسول، ولا على المؤدّي ضمان. قلت: فان لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرّت، أيضمنها ؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»(854)، ومصحح ابن مسلم: «رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال عليه السلام: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده»(855)(856).