منهم ليلة فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له... والأقوى ما تقدّم (من أنّه) إن كنّ أربع وبات عند إحداهن طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فان تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي احداهنّ ثلاث ليال والاُخرى ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين والليلتان الاُخريان للاُخريين(904). 2 ـ قال في العروة: إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فافضاها حرمت عليه إبداً على المشهور... وقيل: بخروجها عن الزوجيّة. ولكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وان كانت مفضاة، وعدم حرمتها عليه(905). 3 ـ قال في منهاج الصالحين: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، والأقوى الجواز، وإنّما يحرم استعمالها كما مرَّ(906). 4 ـ وقال أيضاً في مسألة بيع الفضولي: والمشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها(907). 5 ـ وقال أيضاً: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء، فكلّ مالا يكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمناً، ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وان كان الاعتبار أحوط(908).