وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

66 ـ نـصّ الـقـاعـدة: القياس(912) توضيح القاعدة: للقياس اصطلاحان: المصطلح الأول: وهو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل، فما وافق العقل أخذ به وما خالف العقل تُرك. وعلى هذا الأساس يكون الإنسان قادراً على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة(913). وهذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت: ـ وبالخصوص الإمام الصادق عليه السلام ـ وقفة المدافع عن الشريعة لابطاله; لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس، فهو خطر عظيم على شريعة الإسلام، ومن أمثلة هذا القياس: 1 ـ ما رواه أبان: قال قلت لأبي عبدالله (الإمام الصادق)عليه السلام، ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع امرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنتين؟ قال عشرون. قلت: قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال عشرون.