وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين وكاد ان يهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة الّذين يقولون بحجيّة القياس ولكنه بمعنى آخر(917). المصطلح الثاني: هو عبارة عن «الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل»(918). وأركانه أربعة: الأصل: وهو المقيس عليه. والفرع: وهو المقيس. والحكم: وهو الاعتبار الشرعي على الاّصل. والعلّة: وهي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل. وواضح من هذه الأركان أنّ القياس إنّما يصار إليه في مورد لم يرد فيه نصّ شرعي وإذا استوى الفرع والأصل في العلّة المستنبطة فانّ «الفرع ينبغي أن يكون محكوماً عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلّة المشتركة بينهما»(919). وممّا لا يخفى أنّ جمهور علماء أهل السنّة قالوا بجريان القياس في الأحكام الشرعيّة كالحدود والكفّارات، فيجوز التمسك به لاتيان كلّ حكم من الحدود والكفّارات والرخص والتقديرات، إذ وجدت شرائط القياس فيها(920). أمـّا الإماميّة: فقد أبطلوا العمل بالقياس تبعاً لائمّة أهل البيت عليهم السلام، وكذا لم يعمل بالقياس، أهل الظاهر المعروفين بالظاهريّة وكذا الحنابلة(921).