وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: أمّا المصطلح الأول للقياس فلا يقول به أحد فيما نعلم الآن. أمّا المصطلح الثاني للقياس فقد يقال في دليله: إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددّت يقوى في النفس احتمال جريان حكم الأصل إلى الفرع حتّى يكون ظنّاً قويّاً(922). ولكن مع هذا نحتاج إلى دليل شرعي يدلّ على حجّيّة هذا الظنّ، فهل يوجد هذا الدليل الشرعي؟ والجواب: عند الاماميّة: 1 ـ لم يرد من الشارع المقدّس دليل يدلّ على اثبات حجّيّة القياس الظنّي، فيكون الظن القياسي داخلاً تحت الردع عن العمل بمطلق الظنّ كقوله تعالى: (إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً) وقوله تعالى: (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون) إذ دلّتا على أنّ إسناد الحكم إلى الشارع من دون إذن من الله فهو افتراء ومخالف للحقّ. 2 ـ وردت النصوص الكثيرة الدالّة على الردع عن القياس الظنّي من السنّة الشريفة ـ كما ورد وشاع عن أئمة أهل البيت: ـ «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» و «أنّ السنّة إذا قيست محق الدين»(923). «وقد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريباً»(924). ولهذا فنحن نعرض عن ذكرها هنا ومن أراد المراجعة فعليه بكتب