الأحاديث(925). 3 ـ وقد ادعى الفريد البهبهاني (رحمه الله) في بعض رسائله من كون عدم جواز العمل بالظنّ القياسي بديهيّا (عند الإماميّة) عند العوام فضلاً عن العلماء(926). 4 ـ والعقلاء يقبّحون من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التقصير(927). 5 ـ على أنّ الشكّ في حجّيّة الظنّ أو حجّيّة القياس بالخصوص تساوق عدم الحجّيّة، والقطع بعدمها كما قرّر ذلك في الأُصول. ملاحظة: أنّ الأدلّة التي تذكر لحجّيّة القياس عند أهل السنّة من القرآن والسنة والعقل والإجماع ـ إنْ تمّت(928) ـ فهي تدلّ على حجّيّة أصل القياس، والقدر المتيقّن منه (كما سياتي) فيما إذا علمت العلّة للحكم في الأصل وعلم وجودها في الفرع، فيستحيل تخلّف الحكم عن العلّة التامّة، أو كان القياس قياس أولويّة حين يفهم من النصّ التعدّي إلى كلّ ما هو أولى في علّة الحكم.