وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: لا يوجد تطبيقات للقياس بالمعنى الأول عند الإماميّة حيث وقف الائمّة من أهل البيت وقفة المدافع عن الشريعة المقدّسة وهذا واضح من محاججات الإمام الصادق عليه السلام مع من يقول به. وكذا لا يوجد تطبيقات للقياس بالمعنى الثاني (الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل) لعدم قيام الدليل على حجّيّة هذا الظنّ الناشىء من التشابه بين الأصل والفرع، بل قام الدليل على عدم حجّيّة هذا التشابه الظنّي، كما تقدم ذلك. الاستثناءات: هناك استثناءان من عدم حجّيّة القياس وهما: 1 ـ قياس منصوص العلّة: «إذا علمنا ـ بطريقة من الطرق ـ أنّ جهة المشابهة علّة تامّة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، ثمّ علمنا أيضاً بانّ هذه العلّة التامّة موجودة بخصوصيّاتها في الفرع، فانّه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أنّ مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل، لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة ويكون من القياس المنطقي البرهاني الّذي يفيد اليقين»(929) وهذا النوع من القياس لا إشكال في حجّيّته عند جميع الفقهاء. فقد روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة»(930) فالظاهر منه أنّ كلّ ماء له مادة واسع لا يفسده شيء وماء البئر هو أحد مصاديق الموضوع العامّ. ولكن لا نستظهر شمول العلّة (لإنّ له مادّة) لكلّ ما له مادّة وإن لم