وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن ماء مطلقاً فلا نتعدّى إلى الماء المضاف الّذي له مادّة إلاّ بالقياس، وهو ليس بحجّة(931). وروى علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام ـ في سقوط خيار الحيوان فيمن اشترى جارية وتصرّف بها ـ أنّه قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام فذلك رضاً منه، فلا شرط له»(932) بناءً على أنّ جواب الشرط هو لا شرط له، وعلّته هو الرضا من المشتري بالبيع. فنفهم أنّ الرضا بالبيع هو علّة مستقلّة ومتعدّيّة لسقوط الخيار(933). 2 ـ قياس الأولويّة أو (مفهوم الموافقة): وهو عبارة عن كون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أقوى وآكد منه في الأصل. كما في النهي الوارد في كتاب الله عن التأفف من الوالدين: (ولا تقل لهما اُفٍّ) القاضي بتحريم ضربهما وشتمهما وتوجيه الإهانة اليهما الذي هو أشدّ إهانة من التأفّف(934). ملاحظة: قد يقال: إنّ القياس المنصوص العلّة وقياس الأولويّة، هو من باب الأخذ بالظواهر، لأنّ العلّة إذا كانت عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّاً بالمعلّل (الأصل) إلى كون موضوعه كلّ مافيه العلّة. وكذا الامر في قياس الأولويّة حيث يفهم من النصّ الوارد في حرمة التأفّف التعدّي إلى كل ماهو أولى في علّة الحكم(935). ولكنّ المهمّ هو حجّيّة ما يفهم من النصّ، سواء كان بعنوان القياس المنصوص العلّة أو قياس الأولويّة، أو بعنوان حجّيّة الظهور، ولا مشاحّة في الاصطلاح.