68 ـ نـصّ الـقـاعـدة: البراءة الشرعيّة(962) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «أصل البراءة»(963). * ـ «أصالة البراءة»(964). توضيح القاعدة: تقدّم أنّ المكلف إذا شكّ في تكليف شرعي ولم يتيسّر له اثباته أو نفيه فلابدّ له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، وقد رأينا أنّ المشهور ذهب إلى أنّ تحديد الموقف يكون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الّذي هو عبارة عن البراءة العقلية. ولكن نريد هنا أن نبيّن مفاد قاعدة البراءة الشرعيّة الّتي مفادها هو: «الإذن من الشارع في ترك التحفّظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك»(965) فيتوافق الحكم الشرعي مع الحكم العقلي المتقدّم على مبنى المشهور. وبعبارة أُخرى: إنّ البراءة الشرعيّة عبارة عن: «نفي الحكم الفعلي ظاهراً