وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيه: أنّ الأثر الشرعي ليس مترتّباً على عدم الحاجب، بل على الغسل. ولا يمكن إثبات الغسل بأصالة عدم الحاجب إلاّ على القول بالأصل المثبت، (وقد تقدم عدم حجّيّته). وقد يتمسّك لإثبات هذه القاعدة بسيرة العقلاء بدعوى استقرارها على الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع الشكّ في وجود المانع. وفيه: أنّه لم يثبت لنا استقرار هذه السيرة، بل ثبت خلافها، فإنّه لو رمى حجراً إلى أحد، وشكّ في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأنّه لو وصل إليه لقتله، فهل يحكم العقلاء بتحقّق القتل وجواز القصاص؟»(1068). وقال المحقّق النائيني;: «لعلّ منشأ القول بحجّيّة «قاعدة المقتضي والمانع» هو ما يشاهد من بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة عند إحراز المقتضي، وقد استدلّ بعض من قال باعتبار القاعدة بذلك، ولكنّه ضعيف; لأنّ بناء العقلاء على ذلك إنّما هو بعد إحراز تأثير المقتضي ووجود المقتضى (بالفتح) في الخارج، وهذا أجنبي عن قاعدة المقتضي والمانع» فإنّ مورد القاعدة هو مجرّد العلم بوجود المقتضي مع عدم العلم بتأثيره من وجود المعلول»(1069). والخلاصة: إنّه لا دليل على اعتبار «قاعدة المقتضي والمانع» مطلقاً، سواء اُريد من «المقتضي» المقتضي التكويني أو الشرعي أو الملاكي، خصوصاً لو اُريد منه الأخير فإنّه لا طريق إلى إحراز المقتضي الملاكي»(1070). «وذلك; لأنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب حرمة نقض اليقين بالشكّ، ولا يصدق النقض المذكور إلاّ فيما إذا كان الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين. غاية