73 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الاستصحاب في حالات الشكّ السببي والمسبّبي(1072) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسبّبي على أيّ حال»(1073). توضيح القاعدة: توجد هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وهي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأول على الثاني: بيان ذلك: «تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعاً لحكم شرعي ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّداً على الاستصحاب المذكور، ومثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، ويسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.