أو ثمانية، فيكفي دفع ثمانية دراهم; لأنّ التكليف بدفع الدرهمين الباقيين مشكوك فيه، فتجري فيه البراءة دون الاشتغال(1093). 9 ـ إذا علمنا بوجوب الصلاة، ولكن شككنا أنّها عشرة أجزاء أو تسعة، كما لو شككنا في وجوب الاستعاذة - حيث ذهب إليه بعضهم(1094) - فهل تجري فيه البراءة أو قاعدة الاشتغال؟ فمن يرى أنّه تجري البراءة في الأكثر الارتباطي يقول بعدم وجوبه (1095)، ومن يرى عدم جريانها واشتغال الذمّة بالواجب ولا يحصل إلاّ بإتيان الأكثر يقول بوجوبه(1096).