الذمّة بالخصال لا بقيمتها»(1087). وخصال الكفّارة هي: العتق والاطعام والصيام. 3 ـ وقال العلاّمة حول الزكاة في النهاية: «لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ; لأنّه أقلّ من الواجب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ; لاشتغال الذمّة به»(1088). 4 ـ وقال الشهيد في الذكرى: «لو فات المكلّف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمّده وجب القضاء; لاشتغال الذمّة...»(1089). 5 ـ وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى وجوب الخروج إلى الحجّ مع أوّل وفد إذا لم يطمئن بوجود وفد آخر: «... إنّ اشتغال الذمّة يقيناً يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، ولا يتحقّق ذلك في محلّ الفرض إلاّ الخروج مع الوفد الأول...»(1090). 6 ـ وقال السيّد الحكيم معلِّقاً على كلام السيّد اليزدي في وجوب العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة: «لقاعدة الاشتغال العقليّة الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ...»(1091). 7 ـ لو علمنا بوجود الخمر في أحد الإناءين، فيجب الاجتناب عن كلا الإنائين تحصيلا لفراغ الذمّة من التكليف بالاجتناب عن الخمر(1092). 8 ـ لو علمنا أنّ ذمّتنا مشغولة لشخص بدراهم لكن لا نعلم أنّها عشرة