وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأمّا إذا كان المعلوم مردّداً بين شيئين: أحدهما أقلّ، والآخر أكثر، فهنا تارة يمكن فرض الأقل تكليفاً مستقلاّ في قبال الأكثر، وتارة لا يمكن; لأنّ بين الأقل والأكثر ارتباطاً وثيقاً. فإذا أمكن - كما لو تردّد بين أن تكون ذمّته مشغولة بعشرة دراهم أو ثمانية - فالمعروف أنّ القدر المتيقّن (الأقل) هو الّذي اشتغلت به الذمّة، وأمّا الأكثر فلا، ولذلك تجري فيه أصالة براءة الذمّة من التكليف. وإذا لم يمكن ففيه قولان: الأول: جريان قاعدة الاشتغال، لأنّ التكليف متيقّن، وإنّما الشكّ في الفراغ منه باتيان الأقل أو الأكثر، أو فقل: وإنّما الشكّ في انطباق التكليف على الأقل أو الأكثر، وهذا القول لصاحب الكفاية في الحاشية. الثاني: جريان قاعدة البراءة في المقدار الزائد، لأنّ الشكّ فيه شكّ في أصل التكليف، لا في انطباق التكليف المعلوم عليه(1085). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا غصب طعاماً، فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأنّه ملكه فانّه لا تبرأ ذمّة الغاصب بذلك... ودليلنا: أنّه ثبت اشتغال ذمّته بالغصب، فمن ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، وليس ها هنا دليل على أنّه إذا أطعمه برئت ذمّته»(1086). 2 ـ وقال المحقّق في الشرائع: «لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة، لاشتغال