وقال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): إن عمومه (الناس مسلطون على أموالهم) كان باعتبار أنواع السلطنة فهو إنّما يجدي فيما إذا شك في أن ّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعاً في حقه أم لا ([9]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الحلّي في المزارعة: لو مضت المدة والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه ([10]). وقال المحقق صاحب الجواهر (قدس سره): إن الحكم يكون كذلك لموافقته بأُصول المذهب وقواعده التي منها قاعدة: تسلط الناس على أموالها ([11]). 2 ـ قال الشهيد الثاني المرض المانع من التصرف المالي هو المخوف: ويبقى حكم التصرف في غير المخوف من الأمراض باقياً على الأصل والاستصحاب ومتمسكاً بعموم: الناس مسلطون على أموالهم» ([12]). 3 ـ قال العلاّمة الأصفهاني عند بيان المسقطات للضمان: أحدها: قاعدة السلطنة، بتقريب أنّ التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط ([13]).