وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعنى بحسب اعتبار الشرع والعرف امارة على الملك وطريق إليه ([22]). من حيث تقرير الشارع وإمضائه سيرة العقلاء وبنائهم على ترتيب آثار الملكية بالنسبة إلى ما في اليد لصاحبها فاليد امارة عرفية عقلائية شرعية على كون ذي اليد مالكاً لما في يده ما لم يثبت خلافه ([23]). مستند القاعدة: أ- الإجماع: قال المحقق النائيني: «لا خلاف في اعتبارها في الجملة» ([24]). وقال صاحب العروة: «لا اشكال ولا خلاف في ان ظاهر اليد ومقتضاها الملكيّة بل عليه الإجماع» ([25]). ب - السيرة العقلائية: كما ادعاها المحقق النائيني في الفوائد ([26]) والخوئي في المصباح ([27]) والمحقق العراقي في النهاية ([28]). ج - النصوص: وهي العمدة قال في الفوائد: «واستفاضت به النصوص عموماً وخصوصاً في الموارد الجزئية من غير فرق بين يد المسلم والكافر إلاّ في اللحوم وما يتعلق بها فانه لا عبرة بيد الكافر فيها ولا يحكم له بالملكيّة» ([29]). واليك بعض الروايات: