وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها: ما رواه حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انّه له؟ قال نعم. قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعلّ لغيره»، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): افيحل الشراء منه؟ قال نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك! ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». ([30]) ومنها: ما رواه العيص عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال سألته عن مملوك ادّعى انه حرّ ولم يات ببيّنة على ذلك، اشتريه؟قال نعم» ([31]). فان الظاهر ان المستند لإثبات الملكية للبايع ليس إلاّ كونها في يده لا سبب آخر كالبيّنة وإلاّ لم تسمع دعوى المملوك الحريّة بمجرد قيام البيّنة منه على الحرية ([32]). ومنها: ما رواه يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في باب متاع الرجل والمرأة - قال (عليه السلام): «ومن استولى على شيء منه فهو له». ([33]) حدود القاعدة: بيان حدود القاعدة من حيث السعة والضيق يحتاج إلى البحث من جهات: الجهة الأولى: تختص حجّية اليد على الملك بما إذا لم تكن اليد مسبوقة