وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكونها غير ملك دون ما إذا علم بحدوثها لا بعنوان الملك بل بعنوان الإجارة أو العارية أو الأمانة أو العدوان فإنها تسقط عن الأماريّة في هذه الصورة. قال في نهاية الأفكار: «إذا علم عنوان اليد وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة ثم احتمل انتقاله بناقل شرعي فالظاهر عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثلها لقوّة دعوى اختصاص أدلة اليد بغير هذا الفرض، بل يكفي في عدم حجيتها الشك في شمول دليل الاعتبار لمثلها، لأن عمدة الدليل على الحجّية إنّما هي السيرة وبناء العقلاء وهي لكونها لبيّة ([34]) لا إطلاق لها والقدر المتيقن منها ما عدى هذا الفرض. وأما الأخبار الواردة في الباب فقد عرفت ورودها في مقام تقرير السيرة العقلائيّة من الأخذ باليد وترتيب اثر الملكيّة لصاحبها لا في مقام تأسيس كي يمكن الأخذ بإطلاقها لحجّية مثل هذه اليد» ([35]). وقال في الفوائد: «إذا علم حال اليد وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة ثم احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد فلا ينبغي الاشكال في سقوط اليد والعمل على ما يقتضيه الاستصحاب» ([36]). وقال في المصباح: «إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك كما إذا كانت امانيّة أو عدوانيّة.. فادعى الملكيّة فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب لا لتقدّمه على قاعدة اليد بل لما ذكرناه من عدم المقتضى للقاعدة.. إذا لم يحرز قيام السيرة في المقام ولا يكون مشمولاً للرواية» ([37]).