وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجهة الثانية: اختار بعض المحققين اختصاص كاشفية اليد عن الملكيّة بكون ما في اليد قابلاً للنقل والانتقال بطبعه الأوّلي، فلا تكون اليد كاشفة عن الملك فيما إذا كان ما في اليد مسبوقاً بالوقفيّة واحتمل حصول المسوّغ للملكيّة. قال في الفوائد: «إذا كان المال وقفاً قبل استيلاء ذي اليد عليه واحتمل طروّ بعض مسوّغات بيع الوقف فاشتراه ذو اليد ففي اعتبار اليد وعدمه وجهان (فذكر الوجهين ثم قال) والأقوى عدم اعتبار اليد ووجوب انتزاع المال عن يده وتسليمه إلى أرباب الوقف إلاّ ان يثبت الملكيّة الفعليّة، فانّ اليد إنّما تكون امارة على الملك في المال الذي يكون في طبعه قابلاً للنقل والانتقال فعلاً ولم يكن محبوساً عنه ولا يكفي مجرّد إمكان طروّ ما يقبل معه النقل والانتقال...» ([38]). الجهة الثالثة: تشمل هذه القاعدة الاستيلاء على الأعيان والمنافع معاً. قال المحقق الأصفهاني: «يتحقق الاستيلاء الخارجي على المنافع بتبع الاستيلاء على العين... بعد انعقاد العموم أو الإطلاق في مثل قوله (عليه السلام) في موثقة يونس: من استولى على شيء منه فهو له» ([39]). الجهة الرابعة: عدم اختصاص القاعدة في الكاشفية عن الملك بيد الغير عند الشك في مالكيته بل هي كاشفة عن الملك حتى في مورد يشك من بيده المال في مالكيته لما في يده. قال المحقق الأصفهاني (قدس سره): «ان ملاك الطريقية أي كاشفية اليد عن الملكيّة