عند العقلاء لا اختصاص له باستيلاء الغير بل هو جار في استيلاء الشخص أيضاً وقوله (عليه السلام): من استولى على شيء منه فهو له، بعد إلغاء خصوصية المورد يعمّ الشخص أيضاً» ([40]). الجهة الخامسة: مقتضى إطلاق الأدلة السابقة كون اليد حجّة على الملك من دون توقفها على التصرفات المالكية من ذي اليد، ففي رواية حفص حكم الإمام (عليه السلام) بجواز الشهادة على الملكيّة بمجرد رؤية الشيء في يده كما هو أيضاً مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في رواية يونس من «استولى على شيء منه فهو له» فانه (عليه السلام) رتب الملكية على مجرد استيلاء الشخص على الشيء ([41]). التطبيقات: قال السيد الخميني في تحرير الوسيلة: «كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وانه له سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعى انه المتولي يحكم بكونه كذلك ولا يشترط في دلالة اليد على الملكيّة ونحوها التصرفات الموقوفة على الملك، فلو كان شيء في يده يحكم بأنه ملكه ولو لم يتصرف فيه فعلاً، ولا دعوى ذي اليد الملكيّة فلو كان في يده شيء فمات ولم يعلم انه له ولم يسمع منه دعوى الملكيّة يحكم بأنه له وهو لوارثه، نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم انه له فان اعترف باني لا اعلم ان ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره، ولو كان شيء