وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته فيدهم يده» ([42]). وقال السيد الطباطبائي (قدس سره) في الملحقات «ـ الفصل الحادي عشر في أحكام اليد ـ كما ان اليد امارة على ملكيّة الأعيان كذلك امارة على ملكيّة المنافع وعلى الحقوق كحقّ الاختصاص وحق الانتفاع وحقّ الاستيثاق وحقّ التحجير ونحو ذلك. كما إذا كان مال في يده يدعي كون منافعه له بالإجارة أو الوقفيّة أو نحو ذلك أو ادعى كونه متولّياً على ما في يده من العين الموقوفة أو ادّعى كون ما في يده رهناً عنده أو كان له رحى على نهر الغير أو كان جذوعه على حائط الغير» ([43]). الاستثناءات: 1 ـ اليد إنّما تكون حجّة على الملكيّة وكاشفة عنه فيما إذا لم يكن الغالب في ما يكون تحت يد ذي اليد مالاً للغير وإلاّ تسقط اليد عن الحجيّة والاعتبار، فحيث ان غالب ما في أيدي اللصوص سرقة من أموال الناس لا يوجب أيديهم في مورد الشك في كون ما في يدهم ملكاً لهم أو لغيرهم حجّة على مالكيتهم لها. ويدل عليه ما رواه جميل بن صالح عن الإمام الصادق (عليه السلام) رجل وجد في بيته دنياراً؟ قال (عليه السلام): «يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال (عليه السلام) هذه: لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دنياراً؟ قال (عليه السلام): فَيُدخِل احد في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا، فقال (عليه السلام): فهو له ([44]).