وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا من كان الغالب مما في يده لغيره ولو بحق كالدلال بل ومراجع الحقوق الشرعيّة لكون الغالب مما في أيديهم من الأخماس والزكوات والمظالم فان الحكم في مورد المشكوك مشكل ([45]). 2 - موارد العلم بالخلاف. قال في مصباح الأصول: «لا مجال للأخذ بقاعدة اليد مع العلم بكون اليد غير مالكيّة، كما ان الأمر في جميع الأمارات كذلك، فانه لا يمكن الأخذ بها مع العلم بمخالفتها للواقع» ([46]). 3 - يد الكفار على اللحوم: قال المحقق النائيني (قدس سره): «لا خلاف في اعتبارها (اليد) في الجملة ويحكم لصاحبها بالملكيّة (إلى أن قال) من غير فرق بين يد المسلم والكافر إلاّ في اللحوم وما يتعلق بها فانه لا عبرة بيد الكافر فيها ولا يحكم له بالملكيّة إمّا لما قيل: من كون يده امارة على كون اللحم من الميتة، وإما لأصالة عدم التذكية وكل منهما غير قابل لأن يملك» ([47]).