وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

17 ـ نـص الـقـاعـدة: حق السبق في المشتركات ([507]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الأولويّة بالسبق» ([508]). * ـ «الأحقيّة بالسبق» ([509]). * ـ «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحقّ به» ([510]). * ـ «من استولى على ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به» ([511]). * ـ «من سبق إلى مكان فهو أحقّ به» ([512]). توضيح القاعدة: أنّ من سبق إلى شيء من المباحات الأصلية ـ كالمياه والمعادن والطيور والأسماك والوحوش والأحطاب والأشجار ـ لا بقصد التملّك حتى يكون ملكاً له، أو سبق إلى شيء من المنافع المشتركة، كالطرق والخانات والمساجد ونحو ذلك