من الحقوق الراجعة إلى عموم الناس أو المتلبس بعنوان خاص منهم كالمصلين والزائرين والعابرين ونحوهم، فهو أحقّ وأولى بالتصرّف فيه، لأن السبق سبب لحدوث حقّ للسابق ولا يجوز لأحد مزاحمته في ذلك ([513]). قال العلامة في التذكرة: «هذه المعادن الظاهرة الناس فيها شرع على ما تقدّم، فمن سبق إليها كان له أخذ حاجته منها، ولو ازدحم اثنان وضاق المكان فالسابق أولى» ([514]). وقال أيضاً: «إذا جلس واحد في موضع من الشوارع والأسواق كان أحقّ به من غيره ولا يجوز لأحد إزعاجه» ([515]). وقال أيضاً: «المسجد كالسوق يستوي فيه المسلمون وكلّ من جلس في موضع كان أولى من غيره» ([516]).