باختصاص من سبق إلى ما يشترك فيه غيره ـ كالمباحات الأصليّة ونحوها بذلك المشترك بحيث يرى العقلاء نحو اختصاص للسابق بذلك الشيء، بل هذا مركوز في الحيوانات أيضاً، والشارع لم يردع عن هذه السيرة، فهي حجّة ([527]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق في المختصر النافع: «لو كان الإمام غائباً فمن سبق إلى إحيائه ـ أي الموات ـ كان أحقّ به ([528]). 2 ـ وقال في الشرائع: «أ مّا المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به مادام جالساً» ([529]).. 3 ـ وقال أيضاً: «أ مّا المدارس والربط فمن سكن بيتاً ممن له السكنى فهو أحقّ به وإن تطاولت المدّة» ([530]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: «ومنها ـ المشتركات ـ المياه المباحة، كمياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار كالفرات ودجلة والنيل والصغار التي لم يجرها مجر بنيّة التملك فإنّ الناس فيها شرع، فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ويملكه مع نيّة التملّك...» ([531]). 5 ـ وقال في المسالك: «قد تقرّر أنّ الناس في المعادف الظاهرة شرع، فمن