الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاص، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ـ إلى أن قال ـ ويلحق بالمدارس الرباطات وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالباً الغرباء، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحقّ به وليس لأحد إزعاجه» ([537]). الاستثناءات: 1 ـ إذا اشترط الواقف أمداً: قال المحقق في الشرائع: «من سكن بيتاً ممن له السكنى فهو أحقّ به وإن تطاولت المدّة ما لم يشترط الواقف أمداً» ([538]). وقال العلاّمة في القواعد: «من سكن بيتاً ممن له السكنى لم يجز ازعاجه وإن طال زمانه ما لم يشترط الواقف مدّة معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها» ([539]). 2 ـ إذا أهمل ما اشترطه الواقف: قال في الشرائع: «لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم ـ في المدارس ـ فأهمل اُلزم الخروج» ([540]). وقال في القواعد: «ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآن أو تدريسه فأهمل اُخرج» ([541]).