3 ـ لو لم يقصد الانتفاع: قال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة: «إذا كان المحاز من الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامّة فلا ريب في أ نّ اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع على حسب ما أوقفه أهله، وإلا فلا يثبت له الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا استملاكه» ([542]). 4 ـ تقدّم الصلاة في المسجد على غيرها: قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر في المسجد إذا كان الآخر سابقاً عليه، لكن الظاهر تقدّم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقاً عليه، كما إذا كان جالساً لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي ([543]).