التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: والأرضون الموات عندنا للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء إلاّ أن يأذن الإمام له» ([568]). 2 ـ وقال المحقق في الشرائع: «وأ مّا الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام (عليه السلام)...» ([569]). 3 ـ وقال الفاضل المقداد في التنقيح: «وعند أصحابنا أ نّ الموات من الأرضين للإمام ولا يجوز إحياؤه إلاّ بإذنه» ([570]). 4 ـ وقال المحقّق النائيني: «الأرض إما موات أو عامرة، وكل منهما إمّا أن تبقى على حالها من الموتان أو العمران أو تنقلب عمّا هي عليه فتصير محياة بعد الممات أو مواتاً بعد العمران فتصير الأقسام أربعة: 1 ـ العامر بالأصل 2 ـ والموات كذلك 3 ـ والعامرة بعد الموت 4 ـ والموات بعد العمران. أ مّا القسم الأ وّل أعني العامرة بالأصل فلها أحكام: الأول: أنّها للإمام وأنّها من الأنفال... القسم الثاني: ما كانت مواتاً بالأصالة، ولها أيضاً أحكام، الأول: أ نّ الأرض الموات بالأصل للإمام (عليه السلام)، وهذا مما لا إشكال فيه...» ([571]). 5 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «القول في الأنفال، وهن ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) لرئاسته الإلهية، وهي اُمور: منها: الأراضي الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها