لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعرف الآن، ويلحق بها القرى التي قد جلى أهلها فخربت كـ «بابل» والكوفة ونحوهما ـ إلى أن قال ـ ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار بل كل ارض لا ربّ لها... ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام وهي الأرض المكتنفة بالقصب والأشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام (عليه السلام) أو المفتوحة عنوة أو غيرهما، نعم ما كان ملكاً لشخص ثم صار أجمة مثلاً فهو باق على ما كان» ([572]). الاستثناءات: 1 ـ الأراضي العامرة المفتوحة عنوة: قال في الجواهر: لا خلاف أجده في أنّ عامر الأرض المفتوحة عنوة وقهراً وقت الفتح للمسلمين قاطبة بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه ولو من يتولّد أو يدخل فيه إلى آخر الأمر على معنى أنّها لمجموعهم لا لكلّ واحد منهم فلا يملك أحد منهم بالخصوص رقبتها ([573]). 2 ـ كل أرض أسلم عليها أهلها طوعاً: قال الشهيد الثاني في الروضة: «وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعاً كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا» ([574]).