في الأرض المفتوحة عنوة، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطعائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب، وميراث من لا وارث له، ومن الغنائم قبل أن تقسّم: الجارية الرائعة الحسناء، والفرس الجواد، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك من الدرع الحصينة والسيف القاطع مما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف بالغانمين، وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للامام دون غيره، فجميع ما ذكرناه كان للنبي (صلى الله عليه وآله) خاصّة وهو لمن يقوم مقامه من الاائمة في كل عصر لأجل المقام لا وراثة فلا يجوز لأحد التصرف في شيء من ذلك إلاّ باذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان غاصباً وما يحصل منه من الفوائد والنماء للإمام دون غيره» ([601]). 2 ـ وقال المحقق في الشرائع: «الأنفال هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) وهي خمسة: «الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعاً.. والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأدوية والآجام... وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد... وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب أو جاريه أو غير ذلك ما لم يجحف... وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه، فهو له (عليه السلام)» ([602]). 3 ـ وقال العلامة في إرشاد الأذهان: والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام) وهي كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير فقال سواء