الاستثناءات: قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره): قال المصنف في المنتهى: قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا: الميراث والهبة والهدية فيه الخمس وانكر ابن إدريس ذلك قال: وهذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ([655]). وقال العلاّمة (قدس سره): فيما يجب فيه (الخمس) وهو أصناف... الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد اخراج مؤونة السنّة له ولعياله على الاقتصاد من غير اسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة، خلافاً للجمهور كافة لعموم ( واعلموا إنّما غنتمتم...). ... وللتواتر المستفاد من الأئمة (عليهم السلام)... وكتب بعض اصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثيرمن جميع الضروب وعلى الصنائع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه (الخمس بعد المؤونة) ([656]).