وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنته): على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف المعتد به، بل عن الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها: الإجماع عليه، وعن السرائر انه كذلك عندنا بلا خلاف ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى ابني الجنيد وابي عقيل اللذين لا يقدح خلافهما في الإجماع، لكثرة خلافهما في المسلمات... قال في محكي البيان: «وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات فيه...». وقد عرفت حكاية الإجماع أيضاً في الازمنة اللاحقة من الأساطين ([652]). 5 ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وارباح التجارات بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب ولا ينبغي ترك الاحتياط باخراج خمس كل فائدة وان لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب،وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة وان كان عدم التعلق بغير ارباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة كما أنّ الأقوى عدم تعلقه بمطلق الارث والمهر وعوض الخلع ([653])... ملاحظة: ان الخمس في المذكورات يجب فيمابعد المؤنة، قال صاحب الحدائق (قدس سره): الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في ان الخمس المتعلق بالأرباح إنّما يجب بعد مؤونة السنة له ولعياله ([654]).