دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم ([648])... التطبيقات: 1ـ قال الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس:... ويجب في سبعة:... الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي التفقه والضعيف وشبهه ([649])... 2 ـ قال المحقّق السبزواري (قدس سره): والخمس واجب أيضاً في ما يفضل عن مؤونة سنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات والزراعات وفي المعتبر والمنتهى وجميع الاكتسابات وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا وفي المنتهى إلى علمائنا اجمع ([650]). 3 ـ قال صاحب الجواهر (قدس سره): الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصار له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتد به اجده فيه بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك بل ارسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الاخبار به وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة (عليهم السلام) ([651]). 4 ـ قال السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل كلام صاحب العروة (ما يفضل عن مؤونة