وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في تحقق الإجماع ويدلنا على الحكم ثانياً جملة وافرة من النصوص منها: موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير ([645]). وما روي في الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): كل ما افاد الناس فهو غنيمة ([646]). قال الشيخ الانصاري (قدس سره): ويجب الخمس أيضاً فيما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له فيما يحتاج إليه شرعاً أو عرفاً بحسب حاله ولعياله الواجبي النفقه وغيرهم سواء كان الفاضل من ارباح التجارات والصناعات والزراعات كما هو الغالب ولذا اقتصر عليها أم كان من غيرها من انواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنيةوظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين الإجماع عليه.. مضافاً إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة...ومنها الرضوي: «كل ما افاد الناس فهو غنيمة» ([647]). وبالاجماع: قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من ارباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف اجناسهابعد اخراج حقوقها ومؤونها واخراج مؤونة الرجل لتفسه ومؤونة عياله سنةً. ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.