وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: استدل لها بالكتاب، قال العلاّمة (قدس سره) في المختلف: المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات والصناعات والزراعات. وقال ابن الجيند: فأمّا ما استفيد من ميراث أوكدّ بدن، أو صلة اخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه... لنا: قوله تعالى: ( واعلموا إنّما غنتم من شيء فانّ لله خمسه) ([642]) وهذا من جملة الغنائم ([643]). وبالسنة الشريفة منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كلّ ما افاد الناس من قليل أو كثير ([644]). قال المحقق الخوئي (قدس سره) في ذيل كلام صاحب العروة (ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من ارباح التجارات...): ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما: في أصل التشريع وانّه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في سائر الأقسام.. والكلام متمحض في المقام الأول، والبحث عنه يقع في جهات: الجهة الأولى: الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم قديماً وحديثاً على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف إلاّ إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ولكن مخالفتهما على تقدير النسبة من اجل عدم صراحة العبارة المنقوله عنهما في ذلك لا تقدح