21 ـ نـص الـقـاعـدة: الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ([638]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كل ما افاد الناس فهو غنيمة» ([639]). توضيح القاعدة: قال ابن إدريس (قدس سره): ] ويجب الخمس[ في المغرة والنورة وكلّما يتناوله اسم المعدن على اختلاف ضروبه سميناه وذكرناه أولم نذكره فقد حصره بعض اصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في جمله وعقوده فقال: الخمس يجب في خمسة وعشرين جنساً وهذا غير واضح وحصر ليس بحاصر ولم يذكر في جملة ذلك الملح والزمرد والمغرة ولا النورة ويجب الخمس أيضاً في ارباح التجارات والمكاسب ([640])... وقال صاحب الجواهر (قدس سره): والمستفاد من التأمل في النصوص والفتاوى وبعض معاقد الاجماعات تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب حتى حيازة المباحات بل وان لم يكن من الأمور الاختيارية في وجه كالنماء الحاصل بالتولد ونحوه مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثاً كما ستعرف ([641])...