وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال المحقق النائيني (قدس سره): الحق ما يسقط بالاسقاط، فأول درجة الحق هو ما يقبل السقوط بالاسقاط، فان اُحرز قابليته كذلك فهو، ومع الشك يكون المرجع أصالة عدم السقوط بالاسقاط ([678]). وقال السيد الخوئي: لا يحتاج إسقاط الحق ـ كايقاع من الطرف الواحد ـ إلى القبول. وأما المصالحة عليه ـ كعقد من الطرفين ـ فيحتاج إلى القبول ([679]). مستند القاعدة: 1 ـ السنة الشريفة: قال السيد الخوئي (قدس سره): ولعل الوجه في ذلك ـ اعتبار القاعدة ـ قوله (عليه السلام): «الناس مسلطون على أموالهم» ([680])، فان مقتضى ذلك هو تسلط ذي الحق بحقه فيفعل فيه ما يشاء بالفحوى وبطريق الأولوية، فان الإنسان إذا كان مسلطاً على ماله الذي من قبيل الأعيان فهو مسلط على حقه أيضاً ([681]). 2 ـ مقتضى مفهوم الحق: قال المحقّق النائيني (قدس سره): إن حقيقة الحق هي السلطنة على الشيء وكون زمامه بيده بحيث يكون له القدرة على الأعمال والاسقاط ([682]). 3 ـ الإجماع: قال السيد الخوئي (قدس سره): إن لكل ذي حق إسقاط حقه ـ هي ـ القاعدة المسلّمة بين الفقهاء ([683]).