وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): إذا ادّعى عليه (رجل) مالاً مجهولاً فأقرّ له به وصالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم; لأن الصلح إسقاط حق ـ من الطرفين ـ وإسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم ([684]). 2 ـ قال المحقق الحلّي (قدس سره): إذا قطع أصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص ولا دية; لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء ([685]). 3 ـ قال الشهيدان (قدس سرهم): لا يشترط في الابراء القبول ; لأنه إسقاط حق، لا نقل ملك ([686]). 4 ـ قال المحقق النائيني (قدس سره): من الحقوق ما يصحّ نقله إلى الغير مطلقاً ـ مجاناً وبعوض ـ كحق التحجير ونحوه حيث إنه قابل للنقل والاسقاط ([687]). 5 ـ قال المحقق السيد أبو الحسن الاصفهاني (قدس سره): إن كل خيار ـ كحقّ من الحقوق الشرعية ـ يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، وكذلك يسقط باسقاطه بعد العقد ([688]).